الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
طريقتها [١] واحدة، و لن يصحّ أن تدلّ [٢] على الشّيء و نفيه، و الحكم و ضدّه، كما نراه [٣] في الشّرائع من اختلاف المكلّفين، و النّاسخ و المنسوخ؛ فلم يبق إلاّ أنّ الطّريق إليها السّمع. و لو لا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشّرعيّة إلى بعثة الأنبياء :.
فإن قالوا: العقل يقتضى في كلّ مشتبهين أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها، فوجب أن يحكم في الأرزّ بحكم البرّ عقلا، و إن لم يأت السّمع.
قيل لهم: الاشتباه [٤] الّذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ الحكم فيه [٥] يجب عن ذلك الشّبه [٦] أو يكون في حكم الموجب عنه، و قد علمنا أنّ ما يشارك [٧] العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما، و [٨] ما [٩] يشارك [١٠] ردّ الوديعة في هذه الصّفة كان واجبا، و أمّا [١١] العلل الّتي هي أمارات؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة [١٢]
[١]- الف: طريقها.
[٢]- الف: يدل.
[٣]- ب و ج: تراه.
[٤]- ب و ج: للاشتباه.
[٥]- ب:- هو، تا اينجا.
[٦]- الف و ج: الشبهة.
[٧]- ب: شارك.
[٨]- ب: أو.
[٩]- ب:- ما.
[١٠]- ب و ج: شارك.
[١١]- ب: انما.
[١٢]- ب:- فيها المشاركة.