الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٥ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
الرّسالة [١] لهذا [٢] الضّرب من الاحتياط و التّحرّز.
فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين ٧ فمخالف لأصولهم لأنّه [٣] تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره [٤] فإذا حلف؛ صدّقه، و عندهم أنّ الاستحلاف غير واجب، و التّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز [٥] لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه، و خبر الواحد لا يقطع على صدقه، و إن حلف، ثمّ قال: و حدّثني أبو بكر و صدق أبو بكر، و عندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته [٦] لا يقطع على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. و قد بيّنّا في الكتاب الشّافي- لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني [٧] به- تأويله، و قلنا: إنّه [٨] غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين ٧ سمع ما خبّره [٩] به أبو بكر من النّبيّ ٦ [١٠] كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدّقه.
فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين [١١]
[١]- ب:+ و.
[٢]- الف: بهذا.
[٣]- ج:+ لا.
[٤]- ب: تخبره.
[٥]- الف:- لا يجوز.
[٦]- الف: بعدالته.
[٧]- ج: المعنى.
[٨]- الف:- انه.
[٩]- ب و ج: أخبر.
[١٠]- ج: ٧.
[١١]- ب و ج: اثنين.