الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٤ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ
عن الأحكام [١] و بين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ، و لا تناقض [٢] و قد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي، بأن قلت: إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا و صوابا الاختيار [٣] له؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار [٤]: فنقول [٥]: الاختيار فعله [٦] و يمكن [٧] عنده أن يكون قبيحا، إذا تعلّق بقبيح، كما يمكن أن يكون حسنا، فبأيّ شيء نأمن [٨] في هذا الاختيار أن يكون قبيحا، و هو إذا أقدم [٩] عليه مخاطر، لأنّه [١٠] يجوّز كونه قبيحا، و الإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا [١١] كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح؟
فإن قالوا: يأمن [١٢] من [١٣] ذلك بخبر اللّه تعالى له [١٤]
[١]- ج:- عن الأحكام.
[٢]- الف: يناقص.
[٣]- الف: بالاختيار.
[٤]- الف: الاخبار.
[٥]- ج: فيقول.
[٦]- الف: فعل.
[٧]- ب و ج: ممكن.
[٨]- ظ: يامن.
[٩]- ب: قدم.
[١٠]- ب:+ لا.
[١١]- ج:- و هو إذا، تا اينجا.
[١٢]- الف و ب: نأمن.
[١٣]- الف و ج:- من.
[١٤]- الف:- له.