الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٤ - فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله
أن تحدث حادثة، فلا يبيّن [١] حكمها، و لا تظهر [٢] منه أمارة التّوقّف على الوحي، و [٣] ما هذه حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم للّه تعالى في تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل، لأنّه لو كان، لأظهره في وقت الحاجة. و كذلك تركه [٤] بيان تخصيص العموم يدلّ على أنّ العموم شامل.
و ينقسم الفعل [٥] أقساما أخر على وجه آخر: فمنها كونه مباحا، و منها كونه ندبا [٦] و منها كونه واجبا [٧].
و إنّما يعلم الواجب بوجوه: منها كونه بيانا لواجب، و منها كونه امتثالا لواجب، و منها أن يكون ممّا لو [٨] لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أنّ يركع في الصّلاة ركوعين [٩] على سبيل القصد، و منها كلّ فعل لو لم يكن واجبا، لكان معصية كبيرة [١٠] و منها كونه شرطا على وجه مخصوص في واجب، و منها كونه قضاء لفائت واجب، و منها كونه جزاء [١١] لشرط [١٢] يستحقّ به.
[١]- ب: تبين، ج: يتبين.
[٢]- ب و ج: يظهر.
[٣]- الف:- و.
[٤]- الف: ترك.
[٥]- الف:- الفعل.
[٦]- الف:+ و اخبارا.
[٧]- الف:- و منها كونه واجبا.
[٨]- ج:- لو.
[٩]- الف: ركعتين.
[١٠]- ج: كثيرة.
[١١]- ب: جزءا، ج: جزءا.
[١٢]- ب: الشرط.