الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٠ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
معه العين و يفتات [١] على مالكها بتناولها و منعه منها. و قد يستحقّ على ما تقدّم العين مرّة [٢] و البدل أخرى.
فأمّا المواريث و الغنائم؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل. و كذلك النّفقات و الهبات العقليّة [٣] و إن كانت شروطها شرعيّة.
و الاستحقاق في العقل [٤] له [٥] وجهان: أحدهما في العين، و الآخر في الذّمّة.
و الثّابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب [٦] و الأعيان باقية، و الآخر بالصّفة، و هو وجود المثل الّذي تقدّم [٧] ذكره.
و أمّا ما يثبت في الذّمّة؛ فهو وجوب الحقّ مع انتفاء تعلّقه بالعين، لأنّ من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أنّ الحقّ ثابت عليه. و كذلك المفلّس الّذي يرجّى [٨] أن يجد المال،
[١]- ج: يفات.
[٢]- الف:- مرة.
[٣]- ب: عقلية.
[٤]- ج:- و كذلك، تا اينجا.
[٥]- ب:- له.
[٦]- ج: كالغصوب.
[٧]- الف:- تقدم.
[٨]- الف: غير مقروء.