الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨ - فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس
تعالى- به من طريق العقل، و ادّعى أنّه لا يمكن أن يكون [١] طريقا لمعرفة شيء من الأحكام. و ربما اعتمدوا في إحالته على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ [٢] و يصيب، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام، و تناقضها. و فيهم من أبطل القياس من [٣] حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل، و لا إلى غلبة الظّنّ في ذلك، لفقد دلالة و [٤] أمارة تقتضيه [٥]. و فيهم من أجاز [٦] التّعبّد به، و نفاه من حيث وقعت الشّرعيّات على وجوه [٧] لا يسوغ معها القياس و من هذا الوجه نفي النّظّام القياس، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر اللّه تعالى بالمكلّف على أخفض [٨] البيانين [٩] رتبة، مع قدرته على أعلاهما. و هذه طريقة بعض أصحاب داود [١٠] و غيره [١١]. و منهم من جوّز ورود العبادة به، غير أنّه نفاه من حيث لم يثبت [١٢] دليل التّعبد
[١]- ج:- ان يكون.
[٢]- ج: يخطأ.
[٣]- ب:- من.
[٤]- ج: أو.
[٥]- ب و ج: يقتضيه.
[٦]- ب: جاز.
[٧]- ب:+ حتى.
[٨]- الف: اخفظ.
[٩]- ج، التباينين.
[١٠]- الف دود.
[١١]- ب:- و غيره.
[١٢]- ج: ينسب.