الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٣ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
لا يكون فيها خطاء.
قيل لهم: قد يخطئ المحتجّ بالكتاب و السّنّة و المستدلّ بأدلّتهما، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه، مثل أن يؤخّر مقدّما [١] أو يقدّم مؤخّرا، أو يخصّ عامّا، أو يعمّ خاصّا، أو يتمسّك بمنسوخ، أو يعمل على ما هناك أولى منه، فيكون الخطأ منه أو من الشّيطان، فالكتاب و السّنّة و إن لم يكن فيهما خطاء، فالمستدلّ بهما قد يخطئ و قد يصيب.
على أنّا إذا تأمّلنا المسائل الّتي قالوا فيها بما [٢] قالوا: أو أضافوه إلى رأيهم؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلّة النّصوص [٣] و الذّاهب، إليها [٤] متعلّق بغير القياس.
أمّا [٥] بيع أمّ الولد فيمكن أن يعوّل من منع منه على [٦] ما روى عنه ٧ من قوله: «أيّما امرأة ولدت من سيّدها فهي معتقة» و بما روى عنه ٧ في ماريّة القبطيّة لمّا ولدت إبراهيم «أعتقها ولدها».
[١]- ب: متقدما.
[٢]- ب: انما.
[٣]- ج: المنصوص.
[٤]- الف:- إليها.
[٥]- ب و ج: فاما.
[٦]- ب:- على.