التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧٢ - سورة البقرة(٢) الآيات ١٧٢ الى ١٧٣
اللّه عز و جلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قال: الباغي، الّذي يخرج على الإمام، و العادي الّذي يقطع الطريق، لا يحلّ لهما الميتة[١].
[٢/ ٤٣٥٧] و روى بالإسناد إلى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام قال:
«قلت: يا ابن رسول اللّه فما معنى قوله عزّ و جلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ؟ قال: العادي السارق، و الباغي الّذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار»[٢].
[٢/ ٤٣٥٨] و روى الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قال: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّ إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة»[٣].
[٢/ ٤٣٥٩] و عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الباغي الخارج على الإمام، و العادي اللصّ»[٤].
[٢/ ٤٣٦٠] و روى العيّاشيّ عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قال: «الباغي الظالم، و العادي الغاصب»[٥].
[١] المعاني: ٢١٣- ٢١٤/ ١، باب معنى الباغي و العادي؛ البرهان ١: ٣٨٠/ ٢، و زاد: و يروى أنّ العادي اللصّ و الباغي الّذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر و لا أكل الميتة في حال الاضطرار؛ الكافي ٦: ٢٦٥/ ١، كتاب الأطعمة، باب ذكر الباغي و العادي؛ البحار ٦٢: ١٣٦ و ١٠٤، أبواب الصيد و الذبائح و ... باب ١.
[٢] الفقيه ٣: ٣٤٤/ ٤٢١٣؛ التهذيب ٩: ٨٣- ٨٤/ ٣٥٤- ٨٩، البحار ٦٢: ١٤٨/ ١٩، أبواب الصيد و الذبائح و ....
[٣] نور الثقلين ١: ١٥٥؛ الكافي ٣: ٤٣٨/ ٧؛ التهذيب ٣: ٢١٧- ٢١٨/ ٥٣٩- ٤٨.
[٤] البرهان ١: ٣٨٠/ ٦؛ العيّاشيّ ١: ٩٣/ ١٥٥؛ البحار ٦٢: ١٣٧/ ٩، أبواب الصيد و الذبائح و ...، باب ١، قال العلّامة المجلسي في ذيل الرواية:« الّذي يتلخّص من مجموع الأخبار هو: أنّ السفر الّذي لا يجوز فيه قصر الصلاة و الصوم للمعصية و العدوان، لا يحلّ أكل الميتة إذا اضطرّ فيه إليها».
[٥] البرهان ١: ٣٨٠/ ٣؛ العيّاشيّ ١: ٩٣/ ١٥٢.