التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٣ - نظرة في حديث«لا وصية لوارث»
[٢/ ٤٥٥٣] قال: و قد جاء عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال في العطيّة للوارث و الهبة في المرض الّذي يموت فيه: إنّها غير جائزة. قال: و هذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه[١].
*** لكن هناك روايات صحاح[٢] تخالف ذلك، و أن لا بأس بالوصيّة للوارث.
[٢/ ٤٥٥٤] روى ثقة الإسلام الكليني بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام «سأله عن الميّت يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو قال: جائز له»[٣].
[٢/ ٤٥٥٥] و بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام «سأله عن الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز. ثمّ تلا الآية»[٤]. و رواه الصدوق و الشيخ بالإسناد إلى ابن أبي بكير[٥].
[٢/ ٤٥٥٦] و بالإسناد إلى أبي بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «سأله عن الوصيّة للوارث؟
فقال: تجوز».[٦]
[٢/ ٤٥٥٧] و بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الوصيّة للوارث لا بأس بها»[٧].
[٢/ ٤٥٥٨] و أيضا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز»[٨].
و رواه الشيخ بالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير مثله[٩].
[٢/ ٤٥٥٩] و بالإسناد إلى محمّد بن قيس قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، و نساءه!»[١٠]. و رواه الصدوق بالإسناد إلى ثعلبة بن ميمون مثله[١١].
[٢/ ٤٥٦٠] و روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يوصي للوارث بشيء؟ قال: جائز»[١٢].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٣٥٨- ٣٥٩/ ١٣٠٥ و ١٣٠٦ و ١٣٠٧.
[٢] ذكرها صاحب الوسائل في الباب ١٥ من كتاب الوصايا( الوسائل ١٩: ٢٨٧- ٢٨٩).
[٣] الكافي ٧: ٩/ ٢.
[٤] المصدر: ١٠/ ٥.
[٥] الفقيه ٤: ١٤٤/ ٤٩٣؛ التهذيب ٩: ١٩٩/ ٧٩٣.
[٦] الكافي ٧: ٩/ ١.
[٧] المصدر/ ٣ و ١٠/ ذيل ٣.
[٨] المصدر: ١٠/ ٤.
[٩] التهذيب ٩: ١٩٩/ ٧٩١؛ الاستبصار ٤: ١٢٦/ ٤٧٦.
[١٠] الكافي ٧: ١٠/ ٦.
[١١] الفقيه ٤: ١٤٤/ ٤٩٥.
[١٢] التهذيب ٩: ٢٠٠/ ٧٩٨.