التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤١ - نظرة في حديث«لا وصية لوارث»
و لنقدّم أحاديث السلف بشأن نسخ الآية:
[٢/ ٤٥٣٧] أخرج البيهقي بالإسناد إلى ابن سيرين عن ابن عبّاس أنّه قام خطيبا في البصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبيّن ما فيها، فأتى على هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ فقال: نسخت هذه الآية.
[٢/ ٤٥٣٨] و أخرج بالإسناد إلى عكرمة عن ابن عبّاس، قال: كانت الوصيّة كذلك حتّى نسختها آية المواريث.
[٢/ ٤٥٣٩] و أخرج بالإسناد إلى وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد اللّه بن بدر عن عبد اللّه بن عمر، قال: نسختها آية المواريث.
[٢/ ٤٥٤٠] و كذلك عن النخعي، قال: نسختها آية المواريث.
[٢/ ٤٥٤١] و أخرج بالإسناد إلى الربيع بن سليمان قال: قال الشافعيّ و كذلك قال أكثر العامّة، إلّا أنّ طاووسا و قليلا معه قالوا: ثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز[١].
[٢/ ٤٥٤٢] و أخرج ابن جرير بالإسناد إلى ابن عبّاس قال: نسخ من يرث، و لم ينسخ الأقربين الّذين لا يرثون[٢].
[٢/ ٤٥٤٣] و أخرج أيضا عن ابن عبّاس قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلّا وصيّة للأقربين. فأنزل اللّه آية المواريث، فبيّن ميراث الوالدين، و أقرّ الوصيّة للأقربين في ثلث المال[٣].
[٢/ ٤٥٤٤] و أخرج عن قتادة، قال: نسخ الوالدان منها، و ترك الأقربون ممّن لا يرث[٤].
[٢/ ٤٥٤٥] و أخرج بالإسناد إلى أسباط عن السدّي قال: أمّا الوالدان و الأقربون فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم، إنّما يوصي الرجل لولده و لأهله فيقسم بينهم حتّى نسختها آية المواريث في سورة النساء[٥].
[٢/ ٤٥٤٦] و أخرج ابن أبي حاتم بالإسناد إلى الربيع عن أبي العالية قال: نسخ للوالدين، فألحقا بأهل الميراث، و صارت الوصيّة لأهل القرابة الّذين لا يرثون .. و كذلك روى عن سعيد بن جبير
[١] البيهقي ٦: ٢٦٥.
[٢] الطبري ٢: ١٦١- ١٦٢/ ٢١٧٥.
[٣] المصدر: ١٦١/ ٢١٧٨.
[٤] المصدر/ ٢١٧٤.
[٥] الطبري ٢: ١٦٣/ ٢١٩٠.