التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٢ - نظرة في حديث«لا وصية لوارث»
و الحسن و الربيع بن أنس و الضحّاك و مقاتل بن حيّان و الزهري و قتادة[١].
[٢/ ٤٥٤٧] و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال: كان الميراث للولد، و الوصية للوالدين و الأقربين، فهي منسوخة[٢].
*** [٢/ ٤٥٤٨] و من روايات الخاصّة ما رواه العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (الباقر أو الصادق عليهما السّلام) في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ قال: «هي منسوخة، نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث ...»[٣].
و هكذا قال عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسيره للآية: فإنّما هي منسوخة بآية المواريث[٤].
[٢/ ٤٥٤٩] و روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى القاسم بن سليمان، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيّته لوارث و لا اعتراف له بدين».[٥]
[٢/ ٤٥٥٠] و ذكر الحسن بن عليّ بن شعبة خطبة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حجّة الوداع، قال فيها: «أيّها الناس، إنّ اللّه قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، و لا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث».[٦]
[٢/ ٤٥٥١] و روى القاضي النعمان المغربي بالإرسال عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهم السّلام أنّهم قالوا: «لا وصيّة لوارث». قال: و هذا إجماع فيما علمناه.
[٢/ ٤٥٥٢] قال: و قد روينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا وصيّة لوارث، قد فرض اللّه لأهل المواريث فرائضهم».
[١] ابن أبي الحاتم ١: ٣٠٠/ ١٦٠٥.
[٢] الدرّ ١: ٤٢٤؛ الطبري ٢: ١٦٣/ ٢١٨٩، و فيه: ... و هي منسوخة نسختها آية( ١١) في سورة النساء؛ أبو الفتوح ٢:
٣٤٥.
[٣] العيّاشيّ ١: ٩٦/ ١٦٨؛ البحار ١٠٠: ٢٠٠/ ٣٣؛ البرهان ١: ٣٣٠.
[٤] القمي ١: ٦٥.
[٥] التهذيب ٩: ٢٠٠/ ٧٩٩؛ الاستبصار ٤: ١٢٧/ ٤٧٩؛ الوسائل ١٩: ٢٨٩/ ١٢.
[٦] تحف العقول: ٣٤؛ الوسائل ١٩: ٢٩٠/ ١٤.