التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩٩ - ملحوظة
عن الصدقات أيّها أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح»[١].
[٢/ ٤٤١٥] و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و الترمذي و حسّنه و النسائي و ابن ماجة و الحاكم و البيهقي في سننه عن سلمان بن عامر الضبّي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الصدقة على المسكين صدقة، و على ذي الرحم اثنتان: صدقة و صلة»[٢].
[٢/ ٤٤١٦] و أخرج أحمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود قالت: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أ تجزئ عنّي من الصدقة النفقة على زوجي و أيتام في حجري؟ قال: «لك أجران: أجر الصدقة و أجر القرابة»[٣].
[٢/ ٤٤١٧] و أخرج ابن المنذر عن فاطمة بنت قيس أنّها قالت: يا رسول اللّه إنّ لي سبعين مثقالا من ذهب! قال: «اجعليه في قرابتك»[٤].
ملحوظة
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في قوله تعالى: ذَوِي الْقُرْبى: قيل: أراد به قرابة المعطي.
اختاره الجبّائي. نظرا لحديث فاطمة بنت قيس .. قال: و يحتمل أن يكون أراد به قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما في آية الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى[٥] قال: و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام[٦].
و تبعه الطبرسي أيضا قال: و يحتمل أن يكون أراد قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما في آية المودّة. و هو
[١] الدرّ ١: ٤١٤؛ مسند أحمد ٣: ٤٠٢؛ الدارمي ١: ٣٩٧؛ الكبير ٣: ٢٠٢- ٢٠٣/ ٣١٢٦؛ مجمع الزوائد ٣: ١١٦، قال الهيثمي: رواه أحمد و الطبراني في الكبير و أسناده حسن؛ التبيان ٢: ٩٧، بلفظ:« جهد المقلّ على ذي القرابة الكاشح»؛ مجمع البيان ١: ٤٨٧.
[٢] الدرّ ١: ٤١٥؛ المصنّف ٣: ٨٣/ ١٢؛ مسند أحمد ٤: ١٧، و فيه« ذي القرابة» بدل« ذي الرحم»؛ الترمذي ٢: ٨٤/ ٦٥٣؛ النسائي ٢: ٤٩/ ٢٣٦٣؛ ابن ماجة ١: ٥٩١/ ١٨٤٤، و فيه« القرابة» بدل« الرحم»؛ الحاكم ١: ٤٠٧، كتاب الزكاة؛ البيهقي ٤: ١٧٤؛ البغوي ١: ٢٠٤- ٢٠٥/ ١٢٤؛ ابن كثير ١: ٢١٤، و زاد: فهم أولى الناس بك ببرّك و إعطائك.
[٣] الدرّ ١: ٤١٥؛ مسند أحمد ٦: ٣٦٣؛ البخاري ٢: ١٢٨؛ مسلم ٣: ٨٠؛ النسائي ٥: ٣٨٠- ٣٨١/ ٩٢٠٠؛ ابن ماجة ١:
٥٨٧/ ١٨٣٤؛ الحاكم ٤: ٦٠٣؛ مجمع الزوائد ٣: ١١٧؛ أبو الفتوح ٢: ٣١٣.
[٤] الدرّ ١: ٤١٥؛ الطبري ٢: ١٣٠/ ٢٠٨٦؛ التبيان ٢: ٩٧؛ مجمع البيان ١: ٤٨٧؛ أبو الفتوح ٢: ٣١٣.
[٥] الشورى ٤٢: ٢٣.
[٦] التبيان ٢: ٩٦.