مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٦٦ - الصور الموجودة في تعارض البينات
أقوال وقد أنهاها في «المستند»[١] إلى تسعة أقوال وقال في ذيلها وربما توجد أقوال اخر.
القول الأوّل: تقديم بيّنة الخارج مطلقاً سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو بالتفريق. قال في «الجواهر»[٢] وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف»[٣] و «الغنية»[٤] و «السرائر»[٥] الإجماع عليه، بل عن الأوّل- «الخلاف»- نسبته إلى أخبار الفرقة.
وقال الإمام (ره) في هذه الصورة: «فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح»[٦].
وقال في «الرياض»: «إنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة فوجودها في حقّه كعدمها بلا شبهة»[٧].
ولذا لو أقامها بدلًا عن يمينه لم تقبل منه إجماعاًإن لم يقمها المدّعي.
والدليل على هذا القول- من الصورة الاولى- روايات:
منها: المستفيضة عن النبيّ (ص) إنّه قال: «البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه»[٨] أو «على من أنكر».
[١]. راجع: مستند الشيعة ٣٩٤: ١٧.
[٢]. راجع: جواهر الكلام ٤١٦: ٤٠.
[٣]. راجع: الخلاف ٣٣٠: ٦.
[٤]. راجع: غنية النزوع: ٤٤٣.
[٥]. راجع: السرائر ١٦٨: ٢.
[٦]. تحرير الوسيلة: ٨٤٥، مسألة ٨.
[٧]. رياض المسائل ٢٠٧: ١٣.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٣٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ١.