مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٥ - الشكّ في الإعسار
مسألة ٩: لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه. (٩)
(٩) والدليل على عدم جواز حبس المريض يمكن أن يكون أحد الامور الثلاثة.
الأمر الأوّل: قال صاحب «تفصيل الشريعة»: أمّا الرواية و هي رواية غياث بن إبراهيم «كان على يحبس في الدين»[١].
إمّا بأن نقول القدر المتيقّن في فعل على صورة غير المرض.
ولكنّه مدخولة بأنّ الحاكي لفعل المعصوم إن كان معصوماً وكان غرض الحكاية بيان الحكم الشرعي، فيجوز التمسّك بإطلاق كلامه، والرواية ليست هكذا.
الأمر الثاني: قاعدة لا ضرر.
وهو أيضاً مبتني على أن يكون مفاد قاعدة لا ضرر بيان الحكم الثانوي، وهذا ليس بثابت كما قال به الشيخ الأنصاري[٢] والمحقّق الخراساني[٣] وأمّا على مبنى الماتن (ره) من كون قاعدة لا ضرر صورة حكومية من ناحية النبي (ص) فلا ترتبط بالمسائل الفقهية.
الأمر الثالث: قاعدة لا حرج.
[١]. تفصيل الشريعة، القضاء والشهادات: ١٣٢.
[٢]. فرائد الاصول ٥٣٦: ٢.
[٣]. كفاية الاصول: ٤٣٣.