الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤١ - تعدد القتيل مع كون القاتل واحدا
و «المختلف»[١] و «المسالك»[٢]، وهو لازم لكلّ من قال: إنّه إذا قتله أحدهما كان للآخر أخذ الدية من التركة، كأبي علي كما نقله «المختلف»[٣]، والعلّامة في «الإرشاد»[٤] و «التحرير»[٥]، وعن ولده في موضعين من «الإيضاح»[٦]، وعن السيوري في «التنقيح»[٧]، واستشكل «القواعد»[٨] في المسألة وفي المسألة الاخرى، أيأخذ أحدهما الدية إذا قتله الآخر.
ثانيهما، أيعدم الجواز، ففي التعليقات على قصاص «اللثام»: «فهو صريح المحقّق الثاني[٩]، ولازم لكلّ من قال في الفرع المذكور، أعني ما إذا قتله أحدهما، أن ليس للآخر أخذ الدية كالمفيد في «المقنعة»[١٠]، والشيخ في «النهاية»[١١] و «المبسوط»[١٢] و «الخلاف»[١٣] والطوسي في «الوسيلة»[١٤]،
[١]- مختلف الشيعة ٩: ٤٥٢.
[٢]- مسالك الافهام ١٥. ٢٤٩.
[٣]- مختلف الشيعة ٩. ٤٥٢ ..
[٤]- ارشاد الاذهان ٢. ٢٠٠.
[٥]- تحرير الاحكام ٥. ٤٩٧ ..
[٦]- ايضاع الفوائد ٤. ٦٢٦ و ٦٢٨ ..
[٧]- التنقيح الرائع ٤. ٤٤٩.
[٨]- قواعد الاحكام ٣. ٦٢٥.
[٩]- جامع المقاصد ٢. ٢٦١ ..
[١٠]- المعنعة ٧٤٥ ..
[١١]- النهاية ٧٤٧ ..
[١٢]- المبسوط ٧. ٦١ ..
[١٣]- الخلاف ٥: ١٨٢ مسألة ٤٧ ..
[١٤]- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٣٢.