الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٩ - اختيار بعض الأولياء الدية أو العفو
وعن «المهذّب البارع»[١] و «المقتصر»[٢] و «ملاذ الأخبار»[٣] و «المفاتيح»[٤]، بل وفي «التنقيح»[٥] و «الروضة»[٦] و «الرياض»[٧]: أنّ ثبوت القصاص للباقين هو المشهور لانعلم خلافاً فيه، وعن «المبسوط»[٨]: كان للباقي القصاص عندنا في عدّة من مواضعه، وفي «الغنية»[٩]: الإجماع عليه.
وعلى تماميّة ما يقال من أنّ هذه الصورة مع صورة العفو مجاناً من سنخ واحد، كما هو المحكي عن نصّ جماعة، يكثر الإجماع في المسألة، حيث إنّ الإجماع في صورة العفو إجماع على المسألة أيضاً؛ لأ نّهما من سنخ واحد، فعن «الخلاف»[١٠] و «الغنية»[١١] تعرّضهما لصورة العفو مجاناً وادّعائهما الإجماع عليه صريحاً، وعن ظاهر «المسالك»[١٢]
[١]- المهذّب البارع ٥: ٢٢٣.
[٢]- على ما في مفتاح الكرامة، تعليقات على باب القصاص ١٠: ٩٧.
[٣]- ملاذ الأخيار ١٦: ٣٥٨.
[٤]- مفاتيح الشرائع ٢: ١٣٩.
[٥]- التنقيح الرائع ٤: ٤٤٦.
[٦]- الروضة البهيّة ١٠: ٩٦.
[٧]- رياض المسائل ١٤: ١٤٠.
[٨]- المبسوط ٧: ٥٤- ٥٥.
[٩]- غنية النزوع ١: ٤٠٦.
[١٠]- الخلاف ٥: ١٥٣، مسألة ١٢.
[١١]- غنية النزوع ١: ٤٠٦.
[١٢]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٤١.