الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٩ - حكم الاشتراك في القتل
فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمّ الوالي بعدُ يلي أدّبهم وحبسهم»[١].
ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: «يخيّر أهل المقتول فأ يّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»[٢].
وهو بانضمام صحيح داود بن سرحان[٣] حجّة على كلّ المسألة، كما أنّ في صحيح داود وحده دلالة على الكلّ أيضاً كما لا يخفى.
ومنها: صحيح ابن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلًا، فإن أرادوا قتلهم ترادّوا فضل الديات، فإن قَبِل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلّا أخذوا دية صاحبهم»[٤].
وهو أيضاً مثل صحيح داود في الدلالة.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟ فقال: «يقتلون به»، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: «يردّون قيمته [ثمنه]»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٣، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٢، الحديث ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٢، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٢، الحديث ٣ ..
[٣]- عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا قال:« إن شاء أولياءالمقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما» وسائل الشيعة ٢٩: ٤١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٢، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٣، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٢، الحديث ٥ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٤، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١٢، الحديث ١٠ ..