الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨٥ - قصاص الطرف للرجل من الرجل ومن المرأة
وبين الرجل قصاص؟ قال: «نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة»[١].
رابعها: خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجراحات؟ فقال:
«جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسنّ المرأة سواء...»، الحديث[٢].
خامسها: صحيح الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة»[٣].
ب: ما يدلّ على أنّ ديتهما إلى الثلث مساوية مع الآخر، ومع التجاوز عنه صارت دية جرح الرجل ثلثي الدية وجرح المرأة ثلثها مطلقاً، وهو صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: «الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية»[٤].
ج: ما يدلّ على أنّ دية جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال، وهو موثّق أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «جراحات النساء على
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٤، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ١، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٣، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ١، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٣، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ١، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٥، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ١، الحديث ٦.