الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٩ - عدم الضمان في قصاص الطرف مع السراية
ثالثها: لأنّ السبب- أيالمقتصّ به العامد في الجناية على الطرف- أقوى من المقتصّ المباشر، فإنّه المقدّم على استحقاقه القصاص، وتضعف المباشرة بعدم العصيان.
رابعها: النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها على ما في الجواهر[١]:
منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له»[٢].
ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام- في حديث- قال: «ومن قتله القصاص فلا دية له»[٣].
ومنها: ما عن معلّى بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
«من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية»[٤].
ومنها: موثّق السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن»[٥].
هذا على نقل «الكافي»[٦]، وفي «التهذيب»[٧]: «من اقتص منه فمات..».
ومنها: ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
[١]- جواهر الكلام ٤٢: ٣٠١.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٦٥، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤، الحديث ٩ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٦٤، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٦٥، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤، الحديث ٦ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٦٤، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..
[٦]- الكافي ٧: ٣٧٧/ ١٩.
[٧]- تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧٩/ ١٠٩٠.