الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٧ - هل تثبت الدية على العاقلة في المجنون أم لا؟
وبالجملة: إطلاق الحكم بالدية على العاقلة في قتل الخطأ محلّ إشكال ومنع، وتفصيل الكلام في محلّه.
وعليك بالنظر والدقّة في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أيضاً مثله، حتّى تعلم بعدم التعبّد، وبعدم الحكم على خلاف القواعد في دية الخطأ فضلًا عن غيرها، ودونك الرواية:
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن اسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «أ يّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها».
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة، عن محمّد بن عليّ، عن عبدالرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية.
ورواه البرقي في «المحاسن» عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله»[١].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٥، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٩، الحديث ١.