كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ٢) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
جعفر (ع) قال: «
لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئاً في عدّتهنّ؛ لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهم
»[١].
ومنها: حسنة عبدالأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني، فطلّقها بأمرها ورضاها، فإنّها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها لا ميراث بينهما. وهي تعتدّ منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء
». وقال أبو عبدالله (ع): في الرجل يطلّق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: «
قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدّة
»[٢].
ومنها: خبر الهاشمي، قال سمعت أبا عبدالله (ع)، يقول: «
لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه
»[٣].
ومنها: خبر حمران، عن أبي عبدالله (ع) في حديث، قال: «
وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فإذا افترقا على شيءٍ ورضيا به، كان ذلك جائزاً عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّى طلاقاً أو لم يسمّ، ولا ميراث بينهما في العدّة
»[٤].
إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة.
[١] . وسائل الشيعة ٢٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٣، الحديث ٦.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١٣، الحديث ٧.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٩٠: ٢٢، كتاب الخُلع والمباراة، الباب ٥، الحديث ٤.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٩١: ٢٢، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٦، الحديث ٤ ..