كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦٠ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به. فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً، فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة. ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً، والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الانثى (١).
مع دلالة المرويّ عن «الفقه الرضوي» على ذلك بالخصوص.
أولاد الإخوة يرثون نصيب من يتقرّبون به
١ قوله (قدس سره): «من فرض الحياة»؛ أي: تقسَّم التركة ابتداءً بحسب سهام آبائهم، كما كان تقسم كذلك لو كانوا أحياءً. ثمّ يقسّم كلّ سهم بين أولادهم حسب حكم آبائهم.
قوله (ع): «فلو خلّف أحد الإخوة» ظاهره فرض الميّت أحد الإخوة وأنّه خلّف وارثاً وكون ماله لوارثه فرضاً وردّاً. ومن هو وارثه؟ غير معلوم. وهذا لا ربط له بمفروض المسألة.
وكان الأنسب أن يقول السيّد الماتن: «ولو خلّف أولاد أحد الإخوة وارثاً كان المال لهم».