كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦ - الأول الكفر بأصنافه
ومنها: معتبرة أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيءٍ
»[١].
ومنها: صحيحة أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «
المسلم يرث امرأته الذمّية، وهي لا ترثه
». ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب جميعاً»[٢].
ومنها: خبر ابن محبوب عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه
»[٣].
وقد عبّر عنه في «الرياض»[٤] بالخبر القريب من الصحيح بلحاظ كون ابن محبوب من أصحاب الإجماع.
ومنها: صحيح هشام عن أبي عبدالله (ع): أنّه قال: «
فيما روى الناس عن النبي
(ص)
أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال (ع): نرثهم ولا يرثونا؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة
»[٥]. ولا يخفى: أنّ ضمير الهاء في قوله: «
لم يزده
» يرجع إلى الكافر بقرينة السياق.
ومثله حسنة عبدالرحمان بن أعين[٦]. والمقصود من أهل ملّتين اليهود والنصارى بقرينة سائر النصوص المصرّحة بنفي إرث اليهودية والنصرانية.
وأيضاً يشهد لذلك ما ورد في «الفقه الرضوي»: «
واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أنّ رجلًا مسلماً أو ذمّياً ترك ابنا مسلماً وابنا
[١] . وسائل الشيعة ١٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٤] . رياض المسائل ٤٣٩: ١٢.
[٥] . وسائل الشيعة ١٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٤.
[٦] . وسائل الشيعة ١٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٦ ..