كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ٧) مع فقد الإخوة من الأب والام، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الام،
(مسألة ٧): مع فقد الإخوة من الأب والامّ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ،
كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم (١).
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ؛ يعني: اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب. فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وَإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون.
ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها واختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم للإخوة من الامّ سهمان، وبقي سهم فهو للُاختين للأب. وإن كانت واحدة، فهو لها؛ لأنّ الاختين لأب إذا كانتا أخوين لأب، لم يزادا على ما بقي. ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ، لم يزد على ما بقي، ولا تزاد انثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه
»[١]. وجه الدلالة أوضح من أن يخفى.
١ والوجه في ذلك ما دلّ على أنّ الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأبوين مع فقدهم ولا تصل النوبة إليهم مادام الإخوة من الأبوين موجودين، وقد سبق بيان ما يدلّ على ذلك من الوجوه.
[١] . وسائل الشيعة ١٥٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢..