كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٤ - (مسألة ١٠) الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة،
(مسألة ٩): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت.
فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات (١). ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول (٢).
(مسألة ١٠): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة،
ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان (٣).
١ لصدق عنوان المنقول على الآلات وقطعات الأشجار المتقطعة المنبوذة على الأرض عرفاً. فترتها الزوجة كسائر المنقولات. والمنقولات لا خلاف في أنّ الزوجة ترثها، فلا حاجة إلى تقويمها.
٢ المدار في صدق ذلك إنمّا هو نظر أهل العرف. وذلك لأنّ المنقول وغير المنقول من العناوين العرفية المحضة. والمحكّم فيها إنّما هو نظر أهل العرف. ولعدم دخولها في عناوين الأرض والعقار والبناء والدور ولا الأشجار والنخل.
٣ وقع الكلام في جواز امتناع الزوجة من قبول عين ما لا ترث عن عينه.
وقد حرّر في «المستند» النزاع في المقام بقوله: «هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة، أم لا، بل يجب عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين.
ذهب الشهيد الثاني في «المسالك» و «الروضة» والصيمري والمحقّق الثاني إلى