كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠١ - (مسألة ٢) المرجحات المنصوصة امور
وأمّا اللواحق، ففيها فصول:
[الفصل] الأوّل: في ميراث الخُنثى
(مسألة ١): لو كان بعض الورّاث خُنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء
فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلا فهو مشكل (١).
(مسألة ٢): المرجّحات المنصوصة امور:
الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه. فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى (٢).
ميراث الخنثى
١ هذا واضح؛ لارتفاع المشكلة بواحد من المرجّحات المنصوصة، فيُعمل على طبق المرجّح. ولا كلام في ذلك وإنّما الكلام في أمرين؛ أحدهما: في المرجّحات المنصوصة التي يرتفع بها المشكل. ثانيهما: في ميراث الخنثى المشكل. وسيأتي البحث عنهما في المسائل الآتية.
تحقيق العلائم المنصوصة
٢ هذا ممّا لا خلاف فيه، بل عليه الإجماع، كما صرّح به في «الرياض»[١]، وفي «الجواهر» الإجماع عليه بقسميه؛ حيث قال: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه
[١] . رياض المسائل ٦٤٢: ١٢ ..