كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ٩) لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لأب،
(مسألة ٩): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب،
فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
فالمال للجدّ
»[١]. هذه الرواية تامّة دلالة وضيعفة سنداً. ولكنّها والاولى مؤيّدتان للصحيحة المزبورة في إثبات المطلوب.
حكم اجتماع الأجداد لأب وامٍ
١ إذا اجتمع الجدّ أو الجدّ أو هما لأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ حكم السيّد الماتن بإعمال قاعدة للذّكر مثل حظّ الانثيين لكن لا بلحاظ الأجداد أنفسهم، بل بلحاظ من يتقرّبون به إلى الميّت. فمن يتقرّب منهم إلى الميّت بواسطة الأب؛ أي من كان منهم للأب يُعطى نصيب الأب، وهو الثلثان. ومن كان منهم للُامّ يُعطى نصيب الامّ وهو الثلث، بلا فرق في الجانبين بين الذكر والانثى.
هذا هو المشهور والمعروف بين الأصحاب ولم يخالف في المسألة، إلا بعض القدماء، كما أشار إليه في «الجواهر» بقوله: «خلافاً للمحكيّ عن العمّاني؛ من أنّ لُامّ الامّ السدس وامّ الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الاختين.
والصدوق؛ من أنّ لأبي الامّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين.
والتقي وابن زهرة والكيدري، من أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس؛ ذكراً كان
[١] . مستدرك الوسائل ١٨٩: ١٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام، الباب ١، الحديث ١ ..