كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤٩ - (مسألة ٢) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
(مسألة ٢): يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً،
فلا توارث في الانقطاع؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لا يترك بالتصالح (١).
شرائط التوارث بالزوجية
١ ذكر السيّد الماتن (قدس سره) في هذه المسألة خمسة شروط لتوارث الزوجين.
أحدها: كون العقد دائماً، فلا توارث في المتعة.
ثانيها: كون الزوجة في حبالة الزوجة بأن كانت معقودة له، وإن لم يدخل بها الزوج.
ثالثها: أن لا يطلّقها الزوج طلاقاً بائناً، دون الرجعي فإنّ المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة.
رابعها: أن يكون الزوج سالماً غير مريض حال الطلاق.
خامسها: أن لا تتزوّج الزوجة في الطلاق الرجعي.
اشتراط كون العقد دائماً في توارث الزوجين
لم يعدّ الفقهاء في المقام من شرائط توارث الزوجين كون العقد دائماً، بل أهملوا عن هذا الشرط كما يظهر بالتتبّع في كلماتهم في المقام، ك «المسالك» و «الجواهر» و «المستند» و «الرياض» و «المفتاح» و «الكشف»[١]. ولكنّهم بحثوا عن
[١] . مسالك الأفهام ١٧٧: ١٣؛ جواهر الكلام ١٩٦: ٣٩؛ رياض المسائل ٥٨١: ١٢؛ مفتاح الكرامة ١٨٤: ٨؛ كشف اللثام ٤٦١: ٩ ٤٧٠؛ مستند الشيعة ٣٤٧: ١٩ ..