كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٨٤ - (مسألة ١) لو كان الوارث منحصرا بالعمومة
(مسألة ١): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة
من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الأبوين أو الأب
١ هاهنا أمران؛ أحدهما: كون جميع التركة للعمومة من قِبَل الأبوين أو الأب. ثانيهما: كون التقسيم مع اختلاف الجنس بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين. ويمكن الاستدلال لذلك بوجهين:
الأوّل: الإجماع كما صرّح بذلك في «الرياض» بقوله: «بلا خلاف فيه»[١]، وفي «الجواهر» بقوله: «بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك، بل ولا إشكال»[٢]، وفي «المستند» بقوله: «كلّ ذلك بالإجماع»[٣].
ولا يخفى: أنّ العمومة تشمل العمّ والعمّة منفرداً ومتعدّداً متّحد الجنس أو مختلفه. المتيقّن من معقد الإجماع إذا كانوا للأبوين أو للأب.
وأمّا الوجه في القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين عند اختلاف الجنس بالسويّة عند اتّحاده، فهو أيضاً الإجماع المزبور؛ لتصريح الأصحاب بدخول ذلك في معقد الإجماع، كما صرّح به في «الرياض» و «المستند» و «الجواهر».
الثاني: النصوص الخاصّة.
منها: خبر سلمة بن محرز عن أبي عبدالله (ع): قال في عمّ وعمّة؟ قال (ع):
[١] . رياض المسائل ٥٥٧: ١٢.
[٢] . جواهر الكلام ١٧٤: ٣٩.
[٣] . مستند الشيعة ٣١٩: ١٩ ..