كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ١٥) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة
(مسألة ١٥): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة
من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاخت (١).
الثلث الباقي وهو الثلثان لجدودة الأبوين أو الأب؛ لدلالة عدّة نصوص.
منها: صحيحة مسمع أبي سيّار، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً قال: قال: «
الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث فهم شركاء سواء
»[١]. إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة[٢].
حكم اجتماع النوعين من الجدّ مع الإخوة من الأبوين
١ إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما معاً مع الإخوة من الأبوين، لا إشكال في أنّ للجدّ أو الجدّة أو هما من الامّ الثلث، وأنّ للإخوة من الأبوين والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب جميعاً الباقي بالسويّة مع اتّحاد الجنس وللذّكر مثل حظّ الانثيين مع اختلافهم.
وقد دلّ على أنّ سهم الجدودة من الامّ الثلث عند الاجتماع مع الجدودة للأب صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «
إذا لم يترك الميّت، إلا جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمّه فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي، قال وإذا ترك جدّه
[١] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨ ..