كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ١) يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده،
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتظافرة[١].
ويعارض هذه النصوص في الخال بعض ما ورد في المقام؛ حيث دلّ على أنّ ولد الزنا لا يرث أخواله ولكنّهم يرثونه.
ومن هذه الطائفة المعارضة: موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لاعَنَ امرأته؟ قال (ع): «
يلحق الولد بامّه، يرثه أخواله ولا يرثهم الولد
»[٢].
ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الملاعنة، إذا تلاعنا تفرّقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي وأكذب نفسه؟ قال (ع): «
أمّا المرأة، فلا ترجع إليه، ولكن أردّ إليه الولد، ولا أدع ولده ليس له ميراث. فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جُلّد الحدّ
»[٣].
ومنها: مضمرة الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته؟ قال (ع): «
يلاعنها، وإن أبي أن يلاعنها جُلِّد الحدّ وردّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما ولم تحلّ له إلى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها، الحق بأخواله، يرثونه ولا يرثهم إلا أنّه يرث أمّه. فإن سمّاه أحد ولد الزنا جُلِّد الذي يسمّيه الحدَّ
»[٤].
[١] . راجع: وسائل الشيعة ٢٦١: ٢٦ ٢٦٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١ و ٣ و ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٦٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٦٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ٢٦٩: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٤، الحديث ٦ ..