كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ١٤) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
(مسألة ١٤): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى (١).
حدّ الظهور؛ نظراً إلى ظهور لفظ الجدّ عند الإطلاق في الجدّ للأب. هذا، مع دلالة بعض النصوص بالخصوص على إرادة الجدّ للأب، مثل صحيح ابن سنان السابق آنفاً، وصحيح مسمع أبي سيّار ولا سيّما صحيح بكير والحلبي عن أحدهما (ع)، قال: «
للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب
»[١]؛ أي الجدّ شريك الإخوة من الأب. فلا محالة يكون المراد الجدّ الامّي.
ونظيرهما في تمامية السند والدلالة صحاح الحلبي، وأبي سيّار، وأبي بصير، وأبي الربيع وبكير[٢].
حكم اجتماع الإخوة من الأبوين والامّ مع الجدّ من الأب
١ اتّضح حكم هذه المسألة على ضوء ما بيّنّاه. أمّا الجدّ من الأب فهو في حكم الإخوة من الأبوين وسهمه كسهم واحد منهم؛ لما دلّ على ذلك من النصوص المتواترة[٣].
[١] . وسائل الشيعة ١٧٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٩.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧٣: ٢٦ ١٧٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ٣ ٦ و ٩ و ١٠.
[٣] . راجع: وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦ ..