كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٦) الصور المتقدمة غير المتكررة
والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة والزوج، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلا واحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، ويكون النقص وارداً عليهما. والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ. والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد. والثلثان يجتمع مع الثلث، كاختين فصاعداً لأب وإخوة من الامّ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين. والسدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد (١).
للأب. فإنّ البنت في المرتبة السابقة عن الإخوة والأخوات.
أمّا وجه امتناع اجتماع الثلث مع مثله، فلأنّ مستحقّ الثلث اثنان أحدهما: الامّ بشرائطها، والآخر للأخ والاخت من الامّ وإنّهما ليسا في مرتبة واحدة.
وأمّا وجه امتناع اجتماع الثلث مع السدس، فلأنّ الثلث فرض الامّ بدون الحاجب، والسدس سهمها مع الحاجب وهما لا يجتمعان.
١ الوجه في صحّة اجتماع هذه الصور ثلاثة امور:
أحدهما: عدم لزوم العول، ثانيهما: اتّحاد المرتبة، ثالثها: عدم الحجب.
وقد بيّن ذلك كلّه في «الرياض»[١].
[١] . رياض المسائل ٤٩١: ١٢ ..