كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١٠ - (مسألة ٥) لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء،
(مسألة ٥): لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء،
وخرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة (١).
عدم إمكان التشخيص بالأضلاع؛ لصِغَر المولود وعدم التمكّن من الجهازات الطبّية المستعملة في ذلك أو لغير ذلك من الموانع.
منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد (ع)، عن أبيه (ع):
«أنّ عليّاً (ع) كان يقول: الخنثى يورَّث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل، فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»[١]
. قوله:
«نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»؛
أي نصف نصيب كلّ واحدٍ منهما. والعقل كأنّه جعل منشأ النصيب وقُسّم النصيب بحسبه في الخنثى المشكل بعد ما لم يمكن تشخيص هويته بآثار جسمه وبدنه.
قوله:
«فإن مات ولم يبل»؛
أي بعد ما وُلد وكان وارثاً لمورِّثه مات ولم يَبُل. وإلا فلو كان هو الميّت المورّث، لا معنى للتنصيف.
١ والوجه في ذلك دلالة النصوص المستفيضة.
من هذه النصوص: صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟ قال (ع):
«يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم أمة الله، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللهمّ أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما
[١] . وسائل الشيعة ٢٨٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ٢ ..