كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٩ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة، إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٢١): لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
وكذا الحال في الخؤولة (١).
لا يرث العمومة والخؤولة للأب مادام الأبويني منهما موجوداً
١ هذه المسألة من الإجماعيات التي لا خلاف فيها من أحد. كما صرّح في «الجواهر» بقوله: «من دون خلاف يعرف فيه بينهم كما عن جماعة الاعتراف به، بل عن «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه»[١].
وبه صرّح أيضاً في «الرياض» بقوله: «ويسقط معهم أي مع الأعمام للأبوين من يتقرّب من الأعمام إلى الميّت بالأب خاصّة، ويقومون أي المتقرّبون به خاصّة مقامهم؛ أي مقام المتقرّبين بالأبوين عند عدمهم، بلا خلاف في شيءٍ من الأمرين أجده، وبه صرّح جماعة بل في «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليهما. وهو الحجّة فيهما»[٢].
هذا من جهة الاتّفاق والإجماع، ولكنّ الإجماع في مثل المقام ليس تعبّدياً، لاستناد الأصحاب إلى النصوص.
[١] . جواهر الكلام ١٧٥: ٣٩.
[٢] . رياض المسائل ٥٦٠: ١٢ ..