كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٢ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال (ع): «
لا
»[١].
ومنها: ما دلّ على عدم حجب المملوك.
مثل صحيحة ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن المملوك والمشرك هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال (ع): «
لا
»[٢].
وصحيحة الفضل بن عبدالملك، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «
لا
»[٣].
هاتان الصحيحتان دلّتا على المطلوب بالإطلاق.
ومنها: ما دلّ بإطلاقه، بل عمومه على أنّ المسلم يحجب الكافر ويرثه، ولكنّ الكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه، كما في خبر الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه
»[٤].
ومرسل الصدوق قال: قال (ع): «
الكفّار لا يحجبون ولا يرثون
»[٥].
وفي مرسله الآخر: «
الكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون
»[٦].
والظاهر أنّ هذه الطائفة من النصوص دليل ما جاء في كلام صاحب
[١] . وسائل الشيعة ١٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٢٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٥، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة ١٢٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٦] . الفقيه ٢٤٣: ٤/ ٧٧٨ ..