كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٥) الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة منه ستة وثلاثون،
(مسألة ٥): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون،
حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة (١).
دلّت على ذلك عدّة نصوص اخرى[١].
قد اتّضح بضمّ هاتين القاعدتين وجه ورود النقض على الاخت الواحدة من قبل الأب بإعطاء السدس إليها مع كون فرضها النصف.
١ الصور المتصوّرة إنّما تصير ستة وثلاثين باجتماع كلّ واحد من الفروض الستّة مع مثله ومع سائر الفروض الخمسة، لا باجتماع كلّ واحد من ذوي الفروض؛ حيث لا يعقل اجتماع ذو فرض مع نفسه كاجتماع الأب والأب أو زوج وزوج وهكذا. وأمّا اجتماع بنت مع بنت يخرج عن البنت الواحدة فيصير بنتين ويختلف الفرض.
فمجموع الصور إنّما يصير ستّة وثلاثين بشرطين:
١. كون الاجتماع بين الفروض، لا بين ذوي الفروض، وإلا يصير مجموع الصور ثلاثين.
٢. عدم تخصيص اجتماع كلّ فرض بغيره من الفروض الخمس، بل شموله لاجتماع كلّ فرض مع مثله، كاجتماع الثلث مع الثلث، والنصف مع النصف، والسدس مع السدس؛ فإنّ ذلك متصوّر ثبوتاً وإن يمتنع بعضها شرعاً أو لا يصحّ.
[١] . راجع: وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣ ..