كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٧ - (مسألة ٩) المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة،
(مسألة ٨): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،
فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به (١).
(مسألة ٩): المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة،
فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها، يرث الولد منهما، وهما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس. ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية (٢).
نكاحهم، المطابق لدينهم، وما دلّ منها على إرث بعضهم من بعض، ولنصوص قاعدة الإلزام.
١ وذلك لما سبق من أدلّة منع إرث ولد الزنا، وما دلّ على عدم التوارث بالزنا. ولعدم تحقّق الزوجية شرعاً إذا كانت بالسبب الفاسد. والزوج والزوجة في أدلّة الإرث إنّما يتحقّقان في نظر الشارع إذا تحقّق الزوجية بسبب صحيح شرعي. وكذلك لا يتحقّق الزوجية بالوطي بالشبهة، كما هو واضح.
٢ إنّما قلنا من عدم تحقّق الزوجية بالسبب الفاسد يأتي في النسب بالسبب الفاسد أيضاً، كما في ولد الزنا.
م، لا يأتي في الوطي بالشبهة؛ لأنّ المتولّد به في حكم الولد شرعاً ولا يكون في حكم ولد الزنا. فيترتّب عليه إرث النسب. كما صرّح به في «المستند» بقوله: «ولد الشبهة يرث ويورث منه، بلا خلاف فيه كما صرّح به في «المفاتيح»، وشرحه أيضاً؛ لصدق النسبة، فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلًا.
ولو كان شبهة من أحد الأبوين، وزِناً من الآخر، يرث ويورث من جانب