كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩١ - (مسألة ٧) المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت،
العين الموروثة وقت الأداء. ولكنّ الظاهر ضمان قيمتها حين تعلّق الحقّ بها. وهو حين الموت؛ لأنّ العين لم ترثها الزوجة حتّى ترث زيادتها تبعاً لها، من النمائات والقيمة المرتفعة، بل إنّما ورثت قيمتها. وأوّل آن تعلّق حقّها بالقيمة إنّما هو حين موت الزوج. ولمّا كان التفكيك من جانب الشارع، وكانت النصوص ظاهرةً في تحقّق هذا التمليك من حين الموت، فلا محالة تنتقل قيمة البناء والآلات من حين موت الزوج إلى ملك الزوجة. فلو تأخّر زمان القسمة والإعطاء بشهور أو سنين لا تملك الزوجة قيمتها الثابتة من حين وقوع موت الزوج. وأمّا النقصان والزيادة بعد ذلك لا ربط لهما بالزوجة. هذا حسب القاعدة والدقّة الصناعية، إلا أنّ ضمان قيمة يوم الدفع هو الأقرب إلى المتفاهم العرفي من نصوص المقام، كما أفاده السيّد الماتن، هذا ولكنّ الأحوط استحباباً التصالح.
وقد يشكل على ذلك بأنّ سائر الورثة كيف يرثون من تلك الأعيان؟ فكذلك الزوجة ترث من قيمتها. مع أنّ النماء تابع للأصل. فإذا ترث الزوجة من قيمة أصل الأعيان، كذلك من نمائها؛ للعلم بدخول التركة بعد موت المورّث في ملك وارثها بحكم الشارع؛ للعلم بدخول التركة بعد موت المورّث في ملك وارثها بحكم الشارع. وإطلاق حكم الشارع يشمل النمائات كالأصل في مطلق الورّاث.
والجواب: أنّ عين الشجر لم يدخل في ملك الزوجة من حين الموت، بل دخلت قيمتها بقدر سهمها. والنماءُ إنّما هي تابعة للعين، دون القيمة.