كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الرواية هو المعنى المقصود وهو المحكّم شرعاً، كما في تفسير قوله تعالى:
«لا جناح عليكم أن تقصروا»
الظاهر في الجواز بوجوب القصر في السفر.
ومنها: موثّقة ابن فضال، عن ابن بكير، عن البقباق عن أبي عبدالله (ع) قال: «
لا يحجب الامّ عن الثلث، إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وامّ أو لأب
»[١].
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات
»[٢].
ومنها: معتبرة البقباق عن أبي عبدالله (ع) في أبوين واختين، قال (ع): «
للُامّ مع الأخوات الثلث؛ إنّ الله عزّ وجلّ قال: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ، ولم يقل: فإن كان له أخوات
»[٣].
هذه الرواية دلّت على اعتبار الأربع في الأخوات. واستدلّ بظهور قوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ في عدم كفاية مجرّد صدق الأخوات باجتماع ثلاث أخوات، بخلاف الإخوة المصرّح بكفايتها في الآية. فهي ظاهرة في كفاية الإخوة دون الأخوات بمجرّد صدقها بأقلّ الجمع. ولا حاجة لهذه الرواية إلى حمل كما نقله في «الوسائل» عن الشيخ[٤].
ودلالتها على عدم كفاية الأخوات إنّما هي بمفهوم الشرط.
[١] . وسائل الشيعة ١٢٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٣.
[٢] . وسائل الشيعة ١٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٤.
[٣] . وسائل الشيعة ١٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٢١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، ذيل الحديث ٥ ..