كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ١٣) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الام،
(مسألة ١٣): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ،
فمع وحدة الأخ أو الاخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١).
كواحد من الإخوة للأب، فمحمولة على الجدّ للأب.
والأخبار الدالّة على أنّ مطلقة كواحد من الإخوة مطلقاً، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له، والجدّ للُامّ كواحد من الإخوة لها.
والدليل على هذا الحمل هو الإجماع، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُامّ ليس كالأخ للأب وبالعكس. ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب». وما أشار إليه المحقّق النراقي من النصّ الدالّ على تفسير الجدّ بالجدّ للأب، إنّما هو صحيح الفضلاء ومحمّد بن مسلم وبكير[١].
هذا، ولكن سبق أنّ صحيحة الحلبي ومرسلة الطبرسي قد دلّتا على أنّ السهم مجموع الإخوة والجدودة من الامّ ثلث التركة. والمرسلة قد نقلها الطبرسي في خصوص مسألتنا هذه.
حكم اجتماع الجدودة من الأب مع الإخوة من الامّ
١ تشتمل هذه المسألة على فقرتين:
إحداهما: سهم الجدودة من الأب. فلا إشكال في أنّه في حكم الإخوة من الأبوين أو الأب كما عرفت بالاتّفاق والنصوص المتظافرة. وهي من بين نصوص
[١] . وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦ و ١٧٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩؛ والباب ٩، الحديث ٢ و ٣ ..