كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣٩ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت. فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما. نعم، مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم، مرتّبون بحسب القرب والبعد (١).
ولا يخفى: أنّ مقصود السيّد الماتن (قدس سره) من الوسائط إنّما هو العمومة والخؤولة أنفسهم؛ لأنّهم الوسائط بين أولادهم وبين الميّت، ولأنّهم الذين يتقرّب بهم أولادهم إلى الميّت، ومن هنا يكون أولاد كلِّ واحد من الصنفين في حكم الصنف الذي يتقرّب به إلى الميّت دون الصنف الآخر. وعليه فأولاد العمومة في حكم العمومة وأولاد الخؤولة في حكم الخؤولة مطلقاً، من حيث مقدار السهم وكيفية التقسيم. وعليه بعد ما ثبت التقسيم بالتفاضل في العمومة والتقسيم بالتسوية في الخؤولة ولو بالإجماع، يمكن إثبات كلّ نوعٍ من التقسيم لأولادهم بقاعدة التزيل.
أولاد العمومة والخؤولة مقدّمون على عمومة الأب والامّ وخؤولتهما
١ لا خلاف بين الأصحاب في تقديم العمومة و الخؤولة على أولادهم، وفي تقديم أولادهم وإن نزلوا على عمومة وخؤولة أب الميّت وامّه، وفي تقديمهم على عمومة وخؤولة جدّ الميّت وجدّته، وهكذا مادام الصدق العرفي للنسب والأقرباء.