كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٤١ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر، ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر، وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ.
ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة، وإلا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام (١).
المفيدة لقاعدة الأقربية، ومن السنّة ما يفيد منها قاعدتي الأقربية والتنزيل. وقد تقدّم ما دلّ من النصوص على تلكما القاعدتين.
والحاصل: أنّ الدليل على ذلك بعد الاتّفاق قاعدتان:
إحداهما: قاعدة: الأقربية المفيدة لمنع الأقرب الأبعد.
ثانيتهما: قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت.
حكم اجتماع السببين في وارث واحد
١ لا يخفى: أنّ المراد من السبب في المقام مطلق سبب الإرث، وإن كان نسباً، فليس بمعنى السبب المقابل للنسب، بل يعمّه.
ثمّ إنّ في المقام نكات يبتني عليها ما ذكره السيّد الماتن (قدس سره) وغيره من الفقهاء (قدس سره) من الفروع والأحكام.
الاولى: اجتماع سببين أو أكثر قد يكون طولياً واخرى عرضياً.
والطولي؛ بأن كان سببية سبب في طول الآخر، كما في ابن عمٍّ هو أخ للُامّ فيما إذا تزوّج الرجل امرأة أخيه وأولدها، بعد أن أولدها الأخ الأوّل. فولده