كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٢) لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل وعدمه،
(مسألة ٢): لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه،
كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه، يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره (١).
معاملة الولد الحيّ السالم مع الحمل. والغلبة في الوجود إذا بلغت حدَّ التعارف وصارت مورد عمل العرف العامّ، تكون من الأمارات العقلائية، ولم يرد من الشارع ردع عن الأخذ والعمل بها، بل ورد من الشارع في مظانّها ما يدلّ على إمضائها.
١ والضابطة في ذلك أنّه لو كان لتولّده تأثير في سهم الوارث بأن كان سهمه مع تولّد الحمل أقلّ وبدونه أكثر، كما في الزوجين والأبوين يجب إعطاء الوارث السهم الأقلّ مبنيّاً على فرض تولّد الحمل، فلو مات الحمل قبل الانفصال، يعطي إليه ما بقي له ويُكمّل بذلك سهمه.
وإلى ذلك أشار في «الرياض» بقوله: «ولو كان هناك ذو فرض اعطوا النصيب الأدنى إن كانوا ممّن يحجبهم الحمل على الأعلى كالزوجين والأبوين أو أحدهما، مع عدم ولد هناك أصلًا. فإن ولد ميّتاً أكملوا نصيبهم، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها.
والضابط أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوباً بالحمل كالإخوة، لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد، يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على