كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً (١).
العمد. وهي حاكمة على نصوص منع إرث القاتل وما دلّ منها على جواز إرث قاتل الخطأ؛ إذ هي توسّع موضوع العمد إلى شبه العمد بالمعنى الذي بيّناه وتضيّق موضوع الخطأ بغيره. كما عرفت. والارتكاز العرفي يساعد مفاد هذه النصوص.
الذكر الأكبر يمنع إرث الحبوة
١ وذلك لاختصاص الحبوة بأكبر أولاد الذكور. وسيأتي البحث عن ذلك في المسألة الاولى من مسائل أولاد الأولاد في تتمّة ميراث الأنساب.
حاصل الكلام: أنّ أصحابنا الإمامية اتّفقوا على ذلك؛ مستدلًا بالنصوص المستفيضة الواردة عن أهل البيت (ع).
من هذه النصوص صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (ع)، قال: «
إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة
، فللأكبر من الذكور
»[١].
قوله: «رحله»: أي ما يستصحبه من الأثاث، وأيضاً اطلق على ما يُحمل على ظهر البعير للركوب، وهو أصغر من القتب، قاله الجوهري. وفي «مجمع البحرين»: أصله الشيءُ المُعدّ للرحيل.
و «الراحلة»: الناقة التي تصلح للرحل وللركوب عليها، بل كلُّ مركب من
[١] . وسائل الشيعة ٩٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٣، الحديث ١ ..