كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ١٤) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
الأب مثل واحد من الإخوة
»[١].
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أحدهما (ع)، قال: «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
»، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه؟ فقال (ع): «
المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
»، قال: قلت: رجل ترك جده واخته فقال (ع): «
للذّكر مثل حظّ الانثيين، وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً، فالجدّ أحد الإخوة، والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين
». وقال زرارة: هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف[٢].
ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه؟ قال (ع): «
المال بينهما نصفان، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة
»، قال (ع): «
وإن ترك اخته وجدّه، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم. وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف
»، قال: «
وإن ترك إخوة وأخوات من أب وامّ وجداً، كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظّ الانثيين
»[٣].
وأمّا لو اجتمع الجدّ للأبوين أو الأب مع الإخوة والأخوات للُامّ، فلكلالة الامّ
[١] . وسائل الشيعة ١٦٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٦٧: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٣ ..