كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٧ - (مسألة ٢) يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما،
وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول (١). والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة،
ثانيتهما: إذا اشتُرط عدم التوارث، وهذا ثابت بالفحوى القطعي بعد عدم التوارث بمجرّد عدم اشتراطه، وإن يستفاد أيضاً من مفهوم الموثّقة.
هذا، بناءً على كون المراد من قوله: «
يتوارثان إذا لم يشترطا
» أن لم يشترطا عدم الإرث.
وأمّا بناءً على ما احتمله الشيخ من كون المراد عدم اشتراط الأجل وكونه في قوّة اختصاص التوارث بالعقد الدائم، فلا تعارض في البين؛ لأنّ مفاده حينئذٍ نفي التوارث في المتعة بالإطلاق، وهو قابل للتقييد.
فاتّضح على ضوء ما بيّنّاه وجه تعيّن التفصيل في المقام، وهو الأقوى؛ وفاقاً للشهيد الثاني ومن حذا حذوه في المقام. وقد جعله في «الشرائع» أشهر القولين وفي «الرياض»: كأنّه المشهور. فلا وجه لإيجاب الاحتياط بالتصالح، كما يظهر من السيّد الماتن (قدس سره).
اشتراط كون الزوجة في حبال الزوج
١ استدلّ لهذا الشرط بالإجماع والكتاب والسنّة، كما صرّح بذلك في «الجواهر» بقوله: «الزوجة ترث مادامت في حبال الزوج وكانت خالية من موانع الإرث السابقة، وإن لم يدخل بها؛ ضرورة صدق اسمها بدونه، فيندرج فيما دلّ على إرثها من الكتاب والسنّة. وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً، مضافاً إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة بالخصوص