كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١٣ - (مسألة ١٢) لو اجتمع الأصناف الأربعة
(مسألة ١٢): لو اجتمع الأصناف الأربعة
فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد، للعمومة من قِبَل الامّ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف (١).
السيّد الماتن (قدس سره). ولكن لا دليل له، إلا الشهرة الفتوائية.
فلو كان في المقام إجماع تعبّدي، فهو، وإلا فالمحكّم قاعدة: تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من تقرّب به إلى الميّت ولمّا كان الخؤولة من قِبَل الامّ مطلقاً حتّى الأبويني منهم وكلّهم يتقرّبون إلى الميّت بواسطة الامّ فإنّهم في حكم الامّ.
وعليه فالتحقيق أنّ الجميع يعني الخؤولة للأبوين أو الأب، والامّي منهم جميعاً يرثون الثلث بالقرابة. ولا خلاف في أنّ التقسيم بين الامّي منهم بالسويّة. وأمّا الأبويني والأبي، فالمشهور شهرة عظيمة التقسيم بالسويّة وهو مقتضى القاعدة والطوائف الأربع من النصوص. ومخالفة بعض الأصحاب قد سبق الجواب عنه.
وأمّا العمومة من قبل الامّ فقد سبق الكلام فيه. والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة أن يكون لهم الثلثان؛ نظراً إلى تقرّبهم الميّت بالأب، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية جانب المشهور.
حكم اجتماع الأصناف الأربعة
١ الأصناف الأربعة في المقام، هي:
الف: العمومة من الأبوين أو الأب. ب: العمومة من الامّ. ج: الخؤولة من