كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
السادس: الاخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الاخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها (١).
الأب مع عدم الولد ليس من ذوي الفروض، فلا يرد عليه النقص حينئذٍ، ومع الولد لا ينقص سهمه عن السدس. وهذا التعليل عين ما جاءَ في كلام صاحب «المسالك». وأضاف في «الرياض» في تعليل ذلك بقوله: «وإنّما خصّ هؤلاء بالنقص، لأنّ لكلّ من سواهم فريضتين في حالتين عليا ودُنيا، بخلافهم، لأنّه لا دنيا لهم بالفرض»[١].
ويرد عليه: أنّه لو كان مراده إناطة ورود النقص بعدم كون من يرد عليه النقص ذا فرضين، فيلزم منه ورود النقص على الأب لأنّه ذو فرض واحد، وهو السدس مع الولد؛ إذ مع عدم الولد يرث بالقرابة، مع أنّ هذا العَلَم خالف القول بورود النقص على الأب، وكذلك لو كان مقصوده إناطة عدم ورود النقص بكون الوارث ذا فرضين. فعلى أيّ حال يرد عليه النقص.
١ يقع الكلام في موضعين:
أحدهما: منع الاخت من الأبوين أو الأب الإخوة والأخوات من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم. ومنع الأخوات من الأبوين أو الأب الاخت أو الأخ الواحد الامي عن ردّ مازاد عن فريضتهما إليهما، دون المتعدّد منهما؛ إذ سهمهم حينئذٍ الثلث وهو مع الثلثان يستغرق التركة، من غير زيادة ونقصان.
[١] . رياض المسائل ٤٩٦: ١٢ ..