كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٥ - (مسألة ٤) لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع،
(مسألة ٢): لا يرث مجوسي ولا غيره
ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه (١).
(مسألة ٣): لو كان نسب أو سبب صحيح
في مذهبهم وباطل عندنا، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً، وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير (٢).
(مسألة ٤): لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع،
مثل امّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الامومة، ولو ماتت، فله نصيب الزوج والابن (٣).
وأمّا إذا وقع النكاح بين المسلم والمجوس فعلى القول ببطلانه أصل النكاح، ينتفي التوارث بينهما، إلا في مجاري قاعدة الإلزام.
١ والوجه فيه فقدان ما يدلّ على صحّته. فإنّ الدليل إنّما قام على جواز نكاحهم على ما هو الصحيح في دينهم.
٢ قد عرفت آنفاً وجه ذلك. وقد فصّلنا البحث عنه في أوّل هذا البحث، فراجع.
٣ والوجه فيه تأثير كلّ سبب بمقتضى دليله في الإرث. لكنّه ما لم يكن أحدهما محجوباً بالآخر، كما في الزوج والابن، والاخت والزوجة.